الاثنين، 6 سبتمبر 2021

البحثان العددي والزمني للطلاق سورة الطلاق اعجاز بلاغي وكتاب خصائص الاحكام في سورة الطلاق والبقرة

 البحثان العددي والزمني للطلاق سورة الطلاق

 البلاغة المذهلة  لحرف واحد بني عليه تشريع الطلاق بإحكام ليس بعده تشابه ويقين مبطل لكل ظن وانعدم  بقوة وبلاغة هذا  الحرف كل خلاف في مسألة الطلاق علي أن من غفل عن هذا الحرف بعميق بيانه المحتوي ظَلَّ يتخبط في تعاريج هذا المنحدر حتي يومنا  هذا بغض النظر عن كنهه أو ماهيته أو جوهره {ولست امس نوايا الناس بجميع أقدارهم فيكفيني فيهم حسن التوجه ينشدون كما أنشد طاعة الله وعبادته....فليست الغاية الا بيان عظيم الاعجاز الالهي وتقدير الله حق قدره جل وعلا }
الاعجاز البلاغي في تشريع الطلاق  وحرف واحد بدل الله به تشريع طلاق سورة البقرة2هـ وبه تبدل التشريع الي تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ
/ شرع الاله العظيم تشريع النسخ والمحو في أول سورة مدنية أنزلها في صدر التشريع المدني{ما ننسخ من آية...}
/ وعلمنا سبحانه تتبع التنزيل لمعرفة ما أقره وما نسخه وما ناسخه
/ وعلمنا أن النسخ يعني المحو ونص علي أظهر أشكاله وصوره في القران وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم
/ وعلمنا أن ليس للناسخ والمنسوخ قائمة منزلة من السماء نتعرف عليه منها ولكن علمناها من تناغم النسيج القرآني بأعلي درجات التناغم والتناسق في ظل
1.تنزيل القران منجما
2.وعدم تكرار الاحكام بصيغ متكررة {الأحكام وليس القصص او أحسن القصص ففرق كبير بينهما في المقاصد الالهية}  
/ وعلمنا مالم نكن نعلم فمن لم يوفقه الباري أخطأ ومن يوفقه الله أصاب بقوة تنوير الله لبصيرته وهذا ما نجتهد فيه اليوم ونسميه اعجازا فالاعجاز الالهي لخلق من خلقه نور يقذفه الله في أنفس من يختار ويحجبه عمن يختار اللهم أخرجنا من الظلمات إلي النور ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
/ ونعرف المنسوخ من الناسخ بتنزيلهما المنسوخ سابق والناسخ لاحق ولا أخفي سرا لقد تعلمت أن كل قضية يحدث فيها خلاف او اختلاف فقد طالها الباطل من قِبَل غير الله { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83)/النساء}
فهذه قاعدة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل
فالتكليف الالهي+ إحكام ويقين ==   من عند الله
والتكليف الالهي + اختلاف كثير   =   هو من عند غير الله
هذه قاعدة إلهية لاتضطرب ولن تضطرب الي يوم القيامة
/ وقد علم كل الناس قاصيهم ودانيهم غائبهم وشاهدهم كمية ومقدار وقدر الخلاف الرهيب في أحكام الطلاق حتي بين الفقهاء والمذاهب بل والتابعين وقد برأ من هذا الخلاف الصحابة وكل جيل النبوة كله
------ ----------------
دعائم تشريع الطلاق  في سورة الطلاق
/ كلنا يعلم أن التشريع الاسلامي أوجد الله تعالي وعرفنا القليل من علمه للرضوخ والعبادة
/ وعلمنا أن لله العليم الخبير له قصد الهي في كل تشريع يفرضه سبحانه
/ وأنه تعالي منع الخلق جميعا عن التدخل أو المشاركة أو حتي ادعاء البشر جميعا الا محمد النبي صلي الله عليه وسلم  بالتحريم أو التحليل أو الاباحة أو الإجازة فقال سبحانه { وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116)/النحل}
.............. ..........
بقي أن نذكر ما هو الحرف البلاغي اللغوي الذي قذف به الله الينا ليخرجنا من الظلمات الي النور ومن ظلام المتشابه الي نور المحكم ومن ظلام الخلاف والاختلاف الي نور القطع واليقين
تقدبم في سورة البقرة
كان التشريع القراني {بنزوله منجما} يعامل كل من يتلفظ بالطلاق انه مطلق وان امرأته سماها مطلقة وكان يستكمل المسيرة التخريبية الذي بدأها الزوج فقط بالاعتداد لاستبراء الرحم يعني كان الزوج يشعل الخراب بالبيت بالتلفظ ثم ينهار البناء علي رأسه ورأس الكل فلما أشعل الزوج نار الطلاق ترتبت الاحداث انهيارا وجبرا تحتم مع انهيارها  كل تداعيات التلفظ بالطلاق
1.طلاق المرأة للتو
2.خروجها من البيت
3.حتمية قضائها لعدة تستبرأ فيه لرحمها لا يحل لها فيها أن تكتم ما في رحمها
4.
فإن أراد مطلقها أن يمسكها فقد أعطاه الله تعالي حقا قبل انقضاء عدة استبرائها ويفوته هذا الحق ان خرجت من عدتها  لكنه وهو في عدتها مشفوع بموافقتها هي  بردها اليه والا فقد هذا الحق ايضا {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا } وهذا الامساك فيه خسارة علي الرجل  باحتسابه طلقة لا ريب فيها وهو غير إمساك سورة الطلاق المحكم الذي ليس فيه أي خسائر {يأتي ان شاء الله} اقول ان الفرق هذا حدث  بتعاليات الحرف المعجز في سورة الطلاق ....ثم بعد انقضاء عدتها لتوها تسرح {مع العلم ان التسرح من خصائص سورة البقرة وهو غير التفريق الذي هو من خصائص سورة الطلاق}
/والفرق بينهما هو معمول حرف الاعجاز المذهل وسنذكره قريبا ان شاء الله بعد أسطر  فالتسريح هو تفريق بعد تفريق والتفريق هو تفريق بعد توثيق  
  ونسأل أنفسنا لنتعرف علي الخطوة التشريعية التي ينطوي عليه الحرف المعجز ماذا لو أجل الله تعالي جبرا موقع التلفظ بدلا من ان يكون في صدر العدة يعني بدلا من أن يكون التلفظ بالطلاق ثم تعتد  وبدله تعالي بأن يحرز التلفظ جبرا في دبر العدة كيف سنتصور الطلاق فبدلا من انه كان طلاقا  ثم عدة استبراء  وتنزل القران يبدل العدة في موضع الطلاق والطلاق في موضع العدة  ؟
علينا ان نتصور هذا ثم نستخلص النتيجة بالمعادلة التالية  


عدة   أولا   ثم الطلاق  وتعالوا ندور علي كل الاحكام التي حدث في الاختلاف بين الفقهاء سنجدها بعد هذا التبديل  ={ 0 }صفرا
لكن هذا التبديل لابد أن يكون
1.الهيا   
2.وفيه الحرف المعجز الذي سيقلب موضع الطلاق والعدة بالتعاكس يعني من
طلاق ثم عدة استبراء الي عدة احصاء ثم طلاق فما هو ذلك الحرف ؟؟؟
باختصار هو لام البَعْدِ أي اللام بمعني بعد  هذا هو الحرف الذي تحدي القران به كل الخصوم وكل العلماء وكل الفقهاء { كما جاء في الاية من سورة ؟؟  الطلاق وهي { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ *لِــــــ  ...  عِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) }
واتحدي أي انسان كائنا من كان ان يجد خلافا واحدا بعد هذا النسخ بالتبديل وبعد استخدام لام الغاية او اللام بمعني بعد فحال المرأة تبدل من كونها كانت تطلق وكانت تسمي مطلقة وكانت تحتسب عليهما التطليقة وكان التشابه والاحتمالات ضاربة في أرجائه  لأنه نشأ بفعل بشر ودخل الشرع بسورة البقرة يحسن من صورته الا أنه كانت المناطق التي طالتها أيدي البشر فيه كلها ظلام واراد الله تعالي ان يخرج المسلمين من الظلمات الي النور ومن ظلمات الخلاف الي نور الوفاق ومن ظلمات الاختلاف الي نور الاتفاق ومن ظلمات التخبط في الفتيا باختلافات طاحنة الي نور المحكم من الشرع بعد هذا التبديل وهنا نتناول القاعدة القرانية الثالثة وهي حتمية تنزيل كل اية مع كل نبي سبق او ختم بوصف أنها تخرج الناس من الظلمات الي النور فكل اية لاحقة تعارض كل اية سابقة تمحو ظلمة بقدرها نور         قال تعالي { فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) /سورة الطلاق}

 

 ...............................

 

يمر طلاق سورة الطلاق ب3 مراحل زمنية 1.الشروع 2.التحقيق 3.مابعد التحقيق{أي ما بعد الطلاق}

بسم الله الرحمن الرحيم

يمر طلاق سورة الطلاق في 3 محطات زمنية رئيسية

1. الاولي محطة زمن الشروع وهي متحركة للأمام تمر كما تمر عقارب الساعة في صمت وبطيء يكاد لا يستشعر ولا يحس لبطئه

2. الثانية محطة زمن التحقيق {التطليق}

3..........

3 الثالثة محطة زمن ما بعد الطلاق

وكلهم يتعاقبون في خط زمني تتغير في زمانه المحدد كل محطة

1. اولا نقطة زمن الشروع

     - مدة زمانها هو زمن {عدة الاحصاء}  وهي المدة التي يشْرُعُ الزوج فيها بالتأهب للطلاق لما بعد نهاية زمانها – يعني اخر العدة –

      - تتميز هذه الفترة بأنها فترة يتم فيا تبليغ الزوجة برغبة زوجها في تطليقها والتهيئ  من كلا الزوجين للفراق عندما يأتي عليه عقارب ساعتة الزمنه{ بعد العدة}

     - يمتنع بتاتا فيها أي تلفظ بالتطليق لأن وقت تحقيقة لم يحن بعد هكذا قضي الباري تعالي وحكم  ومن تلفظ بالطلاق {ا}فلا قيمة لتلفظه {ب} وهو تلفظ مهدر لا معني له  {ج} وإذا عاند وتصدر بالتلفظ فهو باطل محاه الله من صدر العدة عندما نزلت سورة الطلاق 5هـ

د} ومضار التصميم علي أنه لا زال مشروعاً في صدر العدة يقود الي عدة أهول منها :

      1.أنه سيقتنع أنه طلق امرأته وهي لم تطلق

      2.ستخرج الزوجة علي أنها طلقت وهي لم تزل في عصمته زوجة فقد يتقدم لها من يرغب في الزواج منها فتنكح من اخر  وهي ما زالت علي ميثاق الاول فيقع المحذور والنكاح الباطل 

     3.بتضييق الزوج علي نفسه وتصميمه علي عناد ربه جل وعلا.

    4.ويغلق باباً للرحمة فتحة الله لهما هو أن تحَوَلَ موضع التطليق الي بعد العدة ويفسح الله لهما مالا يدريه  أحد{لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} لعل الله يهدي الزوج الي أن يمسكها فلا يطلقها في اي نقطة زمنية علي مسار العدة وقد وصفها الله تعالي بعدة الاحصاء

     - وتتميز هذه الفترة أيضا بأن بدايتها هو اعلان الزوج زوجته برغبته في تطليقها{شروع} ونهايتها أن يمسكها فلا يطلقها  - ولا يدلف بها الي المرحلة الثانية مرحلة التحقيق حتي يتأكد الزوج من رغبة الجادة  من أنه محقق التطليق لا محالة  في المرحلة الثانية وهي مرحلة التطليق القابعة هناك بعد تمام العدة وانتهائها نهائيا

 

     - كما تتميز هذه الفترة الزمنية-الشروع- والمتحركة كعقارب الساعة لا تكاد تري وهي تمشي بالزمان الي فترة التحقيق بصمت قاسٍ مؤلم وسبب قسوته وايلامه هو التهاب الغرائز بينهما وتضييق الشرع عليهما  في مكان الإقامة المحتم بيتها بيته –لعله يتراجع عن قرار التطليق السائران إليه بعد انتهاء العدة

     -وكذلك نومها مع زوجها في بيت واحد وفي فراش واحد علي ان لا تخرج الزوجة من البيت ولا يخرجها الزوج تحت اي ظرف الا لظرف حدوثه في عموم المجتمع المسلم يكاد يكون مستحيلا وهو ارتكابها فاحشة مبينة { والفاحشة المبينه هنا هي الزنا 

    - ورغم أن اتيانها للفاحشة  شبه مستحيل الا ان الله تعالي لم يذكر مثلا سواه للتدليل علي ان بقاء الزوجة المنذرة بالتطليق وجها لوجه مع زوجها لا سبيل غيره للوصول الي زمن المرحلة التحقيقية الثانية ولا يجوز لهما أي استثناء اخر بقطع لا هوادة فيه ولا تهاون دونه والا فسدت كل اجراءات الاعتداد وبطل شأن التطليق.}   

     - وتتميز هذه الفترة أيضا بأنها فترة نظر ومجس للنفس لكلا الزوجين:

 *هل سيستطيعا الفراق علي الحقيقة؟

 *ام سيتراجعا عنه وهما في  فترة الشروع التي جعلها الباري جل وعلا  تحجب الزوج عن قراره طول العدة 

   1. ثلاثة أشهر قمرية  للائي لا يحضن أو اللائي يئسن من المحيض

 2.    او طول مدة الحمل لأولات الأحمال حتي يضعن حملهن بالولادة أو السقط

أو  3.  3 أقراء-  والقرأ حيضة وطهر{جاء هذا الحكم في سورة البقرة لكنه لم ينسخ وحملته أداة العطف "و" من سورة البقرة2هـ الي سورة الطلاق5هـ } 

* كذلك ليقيس الزوج مقدرته علي فراق زوجته 

*وقدومه علي تدمير أسرته وضياع أولاده أو أطفاله منه

*وهي اجراءات قاسية خاصة في ظل الإستثناءات اللصيقة لكليهما في بوتقة *ينصهر فيها كل الوجدان والعواطف بينهما *وتشتعل فيها لهيب الغريزة بينهما مدة ليست بالقليلة نسبة الي هذا العبأ العاطفي والوجداني والغريزي فهي طول مدة العدة التي حبسها الباري فيها بشكل تري فيه كل ثورات الغريزة والعواطف الجياشة التي قد لا يصبرا عليها فيحدث بينهما بعد ذلك تراجع بسبب معاينة كلاهما للحرمان الغريزي والعاطفي  المفروض جبرا عليهما ليس لأنه حرام بينهما فهما مازالا زوجين يحل لهما ما يحل لكل زوجين- إنما  شرط لكي يصلا الي نهاية العدة دون جماع لوجوب بلوغ الأجل بدون جماع  في المرحلة الثانية الاتية حيث تبدأ مرحلة التطليق لتحقيق الزوج ما شرع وبدأ فيه واختاره  واجتاز المدة التي فرضها الله تعالي بينهما فإن أفلحا في اجتيازها وتخطَّوها من غير جماع فقد أفلح الزوج في تخطي كل مرحلة الشروع بنجاح هادما للزوجية  ليدلف الي مرحلة التطليق وتحقيقة 

     - كما أن اخر هذه المرحلة أنه  له أن يمسكها--

  -ويهدم اجراءات العدة {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف..} 

 وكلمة او هنا هي  نهاية المرحلة الاولي {الشروع} وبداية المرحلة الثانية {التحقيق}  والاسلوب  هذا هو التخيير بين اخر مرحلة الشروع والتهيأ للطلاق وبداية المرحلة الثانية { التحقيق} لتحقيق ما قد شرع فيه الزوج الراغب في الطلاق  والتهيأ له {الزوج}  

    - وبرغم أن الله تعالي خيرة بالامساك دون ملامة ولا جناح ولا مساءلة. وهنا تنتهي فترة الشروع ليبدأ زمن الفترة الثانية وهو زمن التحقيق أي تحقيق الطلاق الذي شرع في مراحلة الزوج  

     - دليلها القاطع  

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ :خطاب للنبي وأمته  

 إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} اذا أردتم أن تطلقوا النساء 

 فَطَلِّقُوهُنَّ لِـــ عِدَّتِهِنَّ}أي فطلقوهن بعد عدتهن فاللام هنا لام بمعني بعد 

. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} اي عدوها حتي الوصول الي نهابتها المفروضة في الاية الرابعة من نفس السورة 

=١   وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ٢=لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ 

 ۳=وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ  ٤=وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  ٥= وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  ٦=لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

{قلت المدون الست جمل هذه هي جمل اعتراضية قرانية}المسبوقة بعلامة =

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ {أي فإذا وصلن نهاية العدة} فَأَمْسِكُوهُنَّ{اي لا تطلقوهن وابقوا عليهن زوجات وانتهجوا معهن المعروف}بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ{يعني أو طلقوهن بمعروف  {واقعة الاشهاد}وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ   {قاعدة الاشهاد}وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ 

 

 ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) 

قلت المدون  قاعدة العدد هي 

١. {و...} هذه الأداة تمددت بعدة اللاتي يحضن من سورة البقرة الي سورة الطلاق من دون محو او نسخ  

٢.وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ 

٣.وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق}

1- فمرحلة الشروع دل عليها جملة الشرط غير الجازم { إذا طلقتم ... فطلقوا..... بالضبط مثل { إذا صليتم فتوضؤوا}  وهو اسلوب من  جملة واحدة فيها فعل الشرط ويتميز بأنه فعل ماض وجواب شرطه فطلقوا وهو فعل أمر دال علي زمن تحقيقه في مستقبل محدد من الزمن الاتي مستقبلا  .. والمعني هنا في أنه نداء للنبي والمؤمنين كلهم ان من أراد أن يطلق امرأته فليطلق في مستقبل زمنه بعد انتهاء مدة العدة ودلت اللام الملصقة بلفظ لـ  عدتهن علي انها لام بمعني بعد لعدم مجيئ قرينة دالة علي غير ذلك ولأنها تدخل علي الأسماء لا الأفعال ولكون زمن تحقيقها يكون بعد حدث ذكر في الاية دال علي مستقبل آت من زمان حدوثها بلوغ عدتهن  {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمة ُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِــ  عِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ **6جمل اعتراضية***{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ }

وهذه الجمل القرآنية الست 6جمل التي وضعتها بين القوسين وتحتها خط هي جمل اعتراضية تخللت السياق ووضعت مكانها خمس 5 نجمات  {1.وَاتَّقُوا اللَّهَ  رَبَّكُمْ    2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ   3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 4.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ     5.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ    6.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ يستكمل ان شاء الله

************.***************

أما المرحلة الثانية هي مرحلة التحقيق {التطليق}

ومن لزومها

1. حضور الزوجين وجها

2. حضور الشاهدين العدلين

3. التلفظ بالطلاق أمامهما لكم قبل التلفظ بالطلاق لابد لهما من التأكد عل ما سيشهدان عنه  فإن استوفوه بالقسط فليشهدا علي الطلاق أما ما يجب عليهما إستيفائه قبل الشهادة فهو :

a}التثبت من أن الزوجين أحصيا العدة لقوله تعالي{وأحصوا العدة}

B}وأنهما ظلا مع بعضهما في بيت واحد طول أيام وليالي العدة

C}وأن الزوج لم يخرجها من بيتها

D}وأن الزوجة لم تخرج بتاتا في العدة

E} وأنه اي الزوج لم تقع منه مضرة لزوجته في العدة

F}وأنه أسكنها وأطعمها وأنفق عليها خلال عدتها

G}يعرضا عليه نصحا التراجع عن التطليق وإمساكها علي حال زوجيتها لقول الله تعالي{فأمسكوهن بمعروف أو....}

H}فإذا استوفوا كامل ما سيشهدا علية سمعوا منه التلفظ بالطلاق وقاما بالتفريق بينهما الي بيت وليها وإن وجدا أي مخالفة في أحد هذه الوقائع امتنعو عن الشهادة الي أأن يعيد عدتهما بنفس المراحل الزمنية  حتي تحدث الشهادة في المرة التالية بنفس الاحترازات المذكورة آنفا فإن عجز الزوج عن تنفيذ اي فرض في شروط التطليق فلا سبيل له أن يطلق وبذلط أصبحت اقامة الشهادة لله بعدالة الشاهدين هي العقبة الثانية للأزواج في طريق طلاق الأزواج بعد العقبة الاولي وهي  هـرم العدة بمدتها.

وبذلك يتحقق الطلاق ولا سبيل آخر لتحقيقه مطلقا الا بهذا الشرع المنزل في سورة الطلاق5هـ

3.

المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد الطلاق

 ******** *بداية أحكامهما كمطلقين     è .

ß  فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ   فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هو المقصود في كلامي بالنفقة عليها --مجازاً  لكن علي الطفل حقيقة   {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}//

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) فالانفاق هنا غلي الرضيع ولأجله فرض الله علي أبيه  الانفاق-كأجر ارضاعه وليس نفقة اقامة ومن الجائز أن لا يقيم طفله معها عند أوليائها ويعطيها أجر الارضاع - لهما كلٌ بصفته: *لمطلقته بصفتها ترضعه *وللوليد الطفل بصفته رضيعا يحتاج لمن يرضعه

B/المضارة  لها شق واحد فقط وزمنه المتاح للزوج الكائد هو : وهي تعتد معه في اثناء محبسها في البيت وكنهها زوجة لتأجيل التلفظ بالطلاق جبرا / لــ  بعد/ العدة  والحبس في البيت جاء من تكليفها بأن لا تخرج ومن تكليفه بأن لا يخرجها

C/ الانفاق عليها كيف؟ {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{في العدة حين كانت ما تزال زوجة}  

 فحين كانت حاملاً كانت زوجة فلما انتهي حملها الذي أوقف مشروع الطلاق  حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ   ثم هنا وبعد الولادة قد وضعت الزوجة حملها وبادرها زوجها حتي قبيل المباغتة بثوانٍ بالتلفظ بتطليقها  فصارت مطلقة لتوها وتحول الاهتمام شأنها الي تبعات ما كان زواجا  قبلا وذبح الزوج عقد زواجه بها علي عتبة الخراب المرتقب الا ما شاء الله تعالي

وبدأ بينهما  التفاهم علي أشلاء ما تبقي لهما :

/D  فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

H / وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى  ... 

   فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ   فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هو المقصود في كلامي بالنفقة عليها --مجازاً  لكن علي الطفل حقيقة   {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}//

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ 

 وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) 

* فالانفاق هنا علي الرضيع ولأجله فرض الله علي أبيه  الانفاق-كأجر ارضاعه وليس نفقة اقامة 

**ومن الجائز أن لا يقيم طفله معها عند أوليائها ويعطيها أجر الارضاع - لهما كلٌ بصفته:

*لمطلقته بصفتها ترضعه

*وللوليد الطفل بصفته رضيعا يحتاج لمن يرضعه

للموضوع بقية ان شاء الله    

خصائص

الأحكام في سورة الطلاق

……………………………………..

خصائص الأحكام في

سورة الطلاق:

1.أصبحت أحكام الطلاق بسورة الطلاق  (لأنها متراخية نزلت إبان العام الخامس هجري 5أو6هــ تقريبا) أي أصبحت سورة الطلاق هي الناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة المنزلة1و2هـ لأن سورة الطلاق 5هـ جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة 1و2هـ حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا (5هـ ) وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق في سورة البقرة كما سنري الآن :

2. سورة الطلاق 5هـ :أحكام الطلاق فيها ناسخة

3.نوع النسخ: بالتبديل والبداء

4.فيها أحكام   مُبَدِلة، أي حلَّت محل الأحكام التي بدلها الباري جل وعلا السابق تنتزيلها في سورة البقرة المنزلة بالعامين الأولين للهجرة

5.موضع العدة في سورة الطلاق: (قبل التطليق)

العدة ثم  التطليق ثم التفريق ثم  الاشهاد

6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي:تحيض(لكنها صارت قبل التطليق)

7. زاد الله تعالي في أحكام العدد:
 أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج )عدة المرأة الحامل
8. في سورة الطلاق 5هـ :لا يتمكن الزوج من التطليق قبل أن يُحصِي العدة…والإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود

9. في سورة الطلاق 5هـ :نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطليق

10.في سورة الطلاق 5هـ:الإحصاء(سورة الطلاق)

1.حكم مفروض بقوله تعالي(وأحصوا العدة)

وهو لازمٌ لإحداث الطلاق ولا يتم الطلاق إلا به 2.وهو مدة يشارك فيها الزوج زوجته أثناء بقائهما في بيتيهما

4 فيها يحرم علي الزوجة أن تخرج من بيتها ^ويحرم علي الزوج أن يُخرجها منه

^وعليهما هما الاثنين الإحصاء حتي بلوغ الأجل الذي يتم فيه تسلم الزوج لفظ الطلاق من بارئه جل وعلا في نهاية الأجل(نهاية عدة الإحصاء)ليحدث به الفراق إن لم يشأ أن يُمسكها،

كما أنه(أي الإحصاء)مدة زمنية يعاين الزوج فيها أحوال زوجته معاينة يتم من خلالها:

 

1أن يكون هو الشاهد الوحيد الذي يشهد علي زوجته باستبراء رحمها لأنه أدري بحاله وحالها خلا مدة العدة الليصق فيها بزوجته

.2حتي إذا انتهيا منها يكون العد والاحصاء واستبراء الرحم واستيفاء كل متعلقات الزواج قد انتهت بعلم الزوجين علما مستيقناً ولا يبقي عليهما إلا أن يُشهدا علي الفراق حتي إذا أشهدا علي فراقها بالتلفظ المستدبر تكون قد استبرأت منه تماما لتحل بذلك تواً للخطاب وبعلمه هو ،
11. في سورة الطلاق 5هـ التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)،وهو أن يتسلم الزوج بإذن ربه لفظ الطلاق الذي حرزه الباري جل جلاله وراء جدار العدة الخلفي ليجاز للزوج هنا وهنا فقط إلقاء لفظ الطلاق علي امرأته ليتفرقا وقد أعطاه اللهُ آخر فرصة بقوله:

تعالي (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)

12.وفي سورة الطلاق 5 هـ فرض الإحصاء لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) ليتمكن الزوج من الحصول علي لفظ الطلاق (سورة الطلاق)

13.وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)

14. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)

15. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازما لوقوع التطليق ثم التفريق(سورة الطلاق)
16. وفي سورة الطلاق 5 هـ وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق حيث صـــار:

عدةً أولا ثم  إمساك أو تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق)

 

17. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح التفريق دالاً علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار :
عدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي:

العَـــدُ الي بلوغ آخر المعدود(وهو العدة) أولا  ثم:
    الإمساك أو التطليق   ثم   التفريق   ثم  الإشهاد
وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة

 

18. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبحت ترتيبات الطلاق هي:

1.عدة أولا تحصي بواسطة الزوجين
2.ثم إمساك أو تطليق .
3.ثم تفريق .
4.ثم إشهاد.

19. وفي سورة الطلاق 5 هـ  تحل المرأة مباشرة للأزواج بعد الإشهاد علي التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:أي:عدة الإحصاء أولاً ثم الإمساك أو(الطلاق)(سورة الطلاق)،وذلك عكس الذي كانت عليه المرأة من حالٍ حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة 2هجري وقبل أن يبدلها الباري سبحانه بأحكام الطلاق في سورة الطلاق المنزلة بالعام الخامس أو السادس الهجري5 أو6هجري

20. وفي سورة الطلاق 5 هـ :

 

ترتيبات حل المطلقة للأزواج بعد نزول سورة الطلاق هي:

Œ
احصاء العدة بينهما ثم الإمساك أو التطليق ببلوغ نهاية 

العدة
  ثم  التفريق   ثم الإشهاد

...........................................

21. وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع(سورة الطلاق) تحل للأزواج مباشرة بعد الإشهاد علي التفريق وزوجها شاهد عليها لفرض بقائهما في بيتهما أثناء العدة{عدة الإحصاء} وهما علي حال الزوجية حتي بلوغ نهاية الأجل بإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ماتزال زوجة أثنائها


الاجراءات هي:

^اعتداد مع إحصاء لبلوغ نهاية العدة  ثم  تطليق  ثم ^تفريق  واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج

 

 

والعِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي:

1. ثلاثة قروء لمن تحيض(ممتدة الأثر من سورة البقرة والدليل واو العطف في مبتدأ آية العدد(واللائي يئسن من المحيض ...إلي آخر الآيات) ولم يُنسخ منها تبديلاً غير أن موضعي الطلاق والعدة قد تبدلا وحلت العدة في موضع الطلاق والطلاق في موضع العدة:

وما سيستتبع ذلك من تبديلات

.كتبديل عدة الاستبراء بعدة الإحصاء

وانعدام مسمي الاستبراء بفرض عدة الإحصاء ƒوسقوط كل الحقوق المترتبة علي تواجد عدة الاستبراء بفرض عدة الإحصاء

وذلك كله لأن الطلاق والمترتب عليه من التفريق قد تأجلا لدُبُرِ العدة  .

2. وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض

*أو للصغيرة التي لا تحيض،

أو المرضعات اللائي لا يحضن نتيجة إفراز هرمون اللاكتين والبرولاكتين،

*أو النساء اللائي لا يحضن نتيجة مرض أصاب المبيضين عند المرأة بحيث يمتنع عندهن ظهور دم الحيض.

3. ومدة الحمل كلها أو ما بقي منها حتي تضع الحامل حملها بِسَقطٍ أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها ثم يمسكها زوجها أو يطلقها ويتم التفريق والإشهاد وحينئذ تحل للأزواج قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)

 

22. وفي سورة الطلاق 5 هـ : التفريق هو: من تشريعات سورة الطلاق  إبعاد الزوجين ليصيرا أغرابا


وبمعني آخر : فالتفريق هو فك وثاق الزوجين،وإبعادهما أغرابا
وبمعني آخر : فالتفريق هو : تفريق بعد توثيق
وبمعني رابع   : فالتفريق هو: تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق

 

العــــدة_ثم _ الإمساك أو الطــــلاق _ ثم  التفريق  _ثم  الإشهاد   ثم تحل للأزواج .

23.صار التطليق في تشريع سورة الطلاق(5 أو 6هـ) منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهاره بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله

24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي(التفريق والتفريق بين الزوجين ) يلزمه إشهاد بذوي عدلٍ من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه

..........................

الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5 هـ) بعــد سورة البقرة(2هـ)

ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :

1.سورة البقرة عدد آياتها 286
2.
سورة الأنفال 75 آية
3.
سورة آل عمران 200 آية
4.
سورة الأحزاب 73 آية
5.
سورة الممتحنة 13 آية
6.
سورة النســــــــــاء176 آية
7.
سورة الزلزلة 8 آيات
8.
سورة الحديــــد 29 آية
9.
سورة محمد 38 آية
10.
سورة الرعـد 43 آية
11.
سورة الرحمن 78 آية
12.
سورة الإنسان 31 آية
13.
سورة الطلاق 12 آية
14.
سورة البيِّنة 8 آيات

26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟

 

نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قَبْلاً في سورة2هـ وتكرر  ذكر عدة اللآئي يحضن ضمناً علي أساس فرضها قَبْلاً في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ،وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق:

وقد زاد الله تعالي في أحكام العدد

 

(  و  َاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ  وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)

أ ) عدة اليائسة من المحيض
ب) عدة الصغير التي لاتحيض
ج) عدة المرأة الحامل

تحقيق القول في بطلان طلاق المرأة الحامل في حملها  وكيف يكون…هو كالآتي:

طلاق الحامل:

 

انذار بإحصاء العدة(الحمل)___ ثم انتهـــاء الحمل بوضعه أو سقطٍ__ ثم الإمساك أو     التطليق _ ثم التفريق والإشهاد

وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في سورة الطلاق 5 أو6هـ  وهي آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المُبدلة لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وبعد وضع حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق للحامل بغير هذا،

شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،

إنذار

الم يَعِي الناس قوله تعالي ذلك بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:

 

1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ

2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :

 

عدة (طول مدة الحمل أو ما تبقي منها) ثم بعد وضع الحمل: ثم إمساك أو طلاق ثم تفريق ثم إشهاد
.....

رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطـلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته:

ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته

5 - (1471)قال مسلم في صحيحه:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.(واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن  الآتي:

....................

1.الإيجاز الشديد ،

............................

2.والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ،حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن    :

الحامل طاهر من الحيض وليست في حيض ،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية،وهو مخالف لثلاثة أسس:

1. الأساس الأول هو::مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .


2.والأساس الثاني هو :أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيمااً، 

3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) 

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)

أما محمد بن عبد الرحمن فهو :

محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن عمر م 4 والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن ربيعة الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن عباس بخ م 4 ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه س وأبي سلمة بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن عمارة ت وحماد بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان الثوري م 4 وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن الحجاج ت س وعبد الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن حفص بْن عمر بْن سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام م س ق
# قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : لا بأس به(قلت المدون ولم يزد علي ذلك) # وقال أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود صالح الحديث قلت المدون :وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟ إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وقولهم هذا يعني أنه غير ثقة عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين.وقال النسائي:ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته كما قال النسائي في حديثه هذا بعد أن ذكر  نصه : قال :لا يتابع علي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث، وهذا يعني تفرده بهذه الرواية من دون الرواة الحفاظ العدول الأضبط منه وأوثق وأعدل وهو وسم لروايته هذه بالشذوذ الشديد من قبل الحافظ النسائي،وهذا النوع من الأحاديث لا يصلح تفرد الراوي به وهو بهذا الوصف # وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^ وقال الْبُخَارِي قال لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.أي كان أعلم باللغة العربية منه إلي الحفظ والضبط والإتقان مقارنة بروايات الضابطين العدول الأثبات.
*روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.[قلت المدون: ورواية البخاري له في الأدب هي عزوف منه عن أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله:كان أعلم من عندنا بالعربية وهي قدح في الراوي أكثر منه تعديلا خاصة في الحفظ وتحمل الحديث وجوْدةِ أدائه.قلت المدون: ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات جدا]


ثم قال تعالي:

1.(أَسْكِنُوهُـــــنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُـــمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

والمعنى إسكان الزوجة المعتدة إحصاءاً في ذات الموضع الذي يسكن فيه الزوج-(أي اسكان الزوجة في نفس المكان الذي فيه الزوج) انظر قول الأَزهري عن الليث: للعرب في  حَيْثُ   لغتان فاللغة العالية...الي قوله: والمعنى زيدٌ في موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيدٌ مرتفعٌ بفي الأُولى وهي خَبره وليست بصلة لشيء)

 

هنا شرع الله تعالي حكم سكني المرأة في العدة ومكانها من حيث يسكن الزوج الراغب في فراق امرأته عندما يحين أجل الطلاق ولفظ  من حيث سكنتم  هو للدلالة علي ظرفية المكان التي ستسكن فيه المرأة المتأهبة للفراق بعد نهاية العدة ألا وهو ذات المكان الذي يسكن فيه الرجل لأنهما لم يزالا زوجين في العدة والسبب هو تحريز التلفظ بالطلاق جبراً خلف عدة الإحصاء /جاء في لسان العرب لابن منظور [حَيْثُ ظرف مُبْهم من الأَمْكِنةِ مَضموم كقولك قمت حيثُ زيدٌ قائمٌ وأَهلُ الكوفة يُجيزون حذف قائم ويرفعون زيداً بحيثُ وهو صلة لها فإِذا أَظْهَروا قائماً بعد زيدٍ أَجازوا فيه الوجهين الرفعَ والنصبَ فيرفعون الاسم أَيضاً وليس بصلة لها ويَنْصِبُونَ خَبَرَه ويرفعونه فيقولون قامتْ مقامَ صفتين والمعنى زيدٌ في موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيدٌ مرتفعٌ بفي الأُولى وهي خَبره وليست بصلة لشيء ] قال الأَزهري عن الليث: للعرب في  حَيْثُ   لغتان فاللغة العالية...الي قوله: والمعنى زيدٌ في موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيدٌ مرتفعٌ بفي الأُولى وهي خَبره وليست بصلة لشيء)

2.وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

جاء في لسان العرب: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ في الإسلام قال ولكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر فمعنى   قوله لا ضَرَرَ أَي لا يَضُرّ الرجل أَخاه وهو ضد النفع وقوله  ولا ضِرار  أَي لا يُضَارّ كل واحد منهما صاحبه فالضِّرَارُ منهما معاً  والضَّرَر فعل واحد ومعنى قوله  ولا ضِرَار  أَي لا يُدْخِلُ الضرر على الذي ضَرَّهُ ولكن يعفو عنه كقوله عز وجل (ادْفَعْ بالتي هي أَحسن فإِذا الذي بينك وبينه عداوة كأَنه ولِيٌّ حَمِيمٌ) قال ابن الأَثير قوله لا ضَرَرَ أَي لا يَضُرّ الرجل أَخاه فَيَنْقُصه شيئاً من حقه والضِّرارُ فِعَالٌ من الضرّ أَي لا يجازيه على إِضراره بإِدخال الضَّرَر عليه والضَّرَر فعل الواحد والضِّرَارُ فعل الاثنين والضَّرَر ابتداء الفعل والضِّرَار الجزاء عليه

 

وقيل الضَّرَر ما تَضُرّ بِه صاحبك وتنتفع أَنت به والضِّرار أَن تَضُره من غير أَن تنتفع

 

وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتأْكيد وهنا في سورة الطلاق المعني هو النهي عن الضرار بالزوجة في العدة ونوعه أن يمسكها

3

3.وَإِنْ   كُنَّ    أُولَاتِ حَمْلٍ    فَأَنْفِقُــــوا عَلَيْهِــــــنَّ    حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُـــنَّ

 

في هذه الآية تشريع بكر لم ينزل من قبل في سورة البقرة 1و2هـ وهو فرض الإنفاق علي الزوجة الحامل المتأهبة للطلاق بعد أن تضع حملها وفي عدتها التي هي مدة حملها طالت أم قصرت حتي تضع حملها بسقط أو ولادة وبوضع حملها ينتهي أمران: الأول منهما هو حلول وقت طلاقها في هذا الموضع وفيه فقط إن لم يشأ الزوج أن يمسكها و يتخلي عن عزمه بطلاقها  والثاني: هو بانتهاء حملها ووضعه: يحين وقت طلاقها فإذا طلقها زوجها في هذا الموضع وفيه فقط فقد حُرمت عليه وصارت تحل للخطاب وعليه فلا انفاق عليها إنما كان الإنفاق عليها فرضا علي الزوج لأنها تحمل له وليده في حملها فما لزمة الإنفاق وقد وضعت له ولده ثم فارقته وولده ألي دار أوليائها لتتأهل للخطاب ؟!! إلا في حالة واحدة أن ترضي أن ترضع للمطلق ولده فحين ذلك فرض الله علي الزوج أن ينفق عليها وولدها لا لأنها مطلقته ولكن لكونها مرضعة ابنه وولده برغم كونها أمه ولا يشفع عند الرجل حين ذلك أنها أمه في حجب النفقة عنها وليست مطالبة بارضاع وليدها بل المطالب باستئجار مرضعة له هو والده فإن كانت هي التي سترضع فعلي المطلق إذن أن ينفق عليها لا كمطلقة لكن كمرضعة لولده   فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  

 

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ إن  الإنفاق علي المطلقة بعد انتهاء عدة حملها ومضاء عزم الزوج علي تطليقها في دبر عدتها وبعد وضع حملها قد أنهاه وضع حملها والولادة وفتح الطريق للزوج بحصوله علي لفظ الطلاق الذي كان محرزا خلف العدة(خلف جدار مدة حمل المرأة)  وقد وضعت له ولده ثم فارقته وولده ألي دار أوليائها لتتأهل للخطاب ؟!! إلا في حالة واحدة  أن ترضي هي مختارة أن ترضع للمطلق ولده فحين ذلك فرض الله علي الزوج أن ينفق عليها وولدها لا لأنها مطلقته ولكن لكونها مرضعة لإبنه وولده برغم كونها أمه ولا يشفع عند الرجل حين ذلك أنها أمه في حجب النفقة عنها وليست مطالبة بارضاع وليدها بل هو المطالب باستئجار مرضعة له فإن كانت هي التي سترضع فعلي المطلق إذن أن ينفق عليها لا كمطلقة لكن كمرضعة لولده فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

 

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى(6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا(7)/سورة الطلاق)

 

الباب الثاني

الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ  صارت مُمَنَّعَةٌ مُحَصَّنَة من التطليق بالعدة {يعني صارت العدة تصد محاولات الزوج الي النفاذ لزوجته ليتلفظ بالتطلاق لكن هيهات هيهات فقد نزعها الله تعالي من الازواج وموضعها في موضه دبر العدة}

ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق مُمَنَّعَةٌ مُحَصَّنَة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فقد فُرِضَ علي الأزواج الآتي:

1  . الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت.

2 .  الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتها(آية1/سورة الطلاق)
3 . التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم، ولن يتحمل غير الزوج شأن زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن(ألم يبقها الله زوجة في عدتها بتنزيل سورة الطلاق وقد بدل سبحانه حالها الذي كان في سورة البقرة2هـ  من   مطلقة وجب عليها عدة الاستبراء الي   زوجة   يجمعهما هي وزوجها بيت واحد يعتدان فيه عدة الإحصاء وقد حرز الله لفظ الطلاق إلي نهاية العدة  ؟. كما يلي) :

قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)

***
4 . الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بِهِنَّ من الضيق الذي وضعها زوجها فيه من تحسسٍ مستمرٍ لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها:

عدة ثم إمساك أو طلاق

قال الله تعالي (وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
5 . وقد أوصي الله تعالي خاصة بأولات الأحمال في نفس الآيات فقال:(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)/6 الطلاق

قلت لأن الطلاق قد ترحل لبعد نهاية العدة

6 . فإذا نفذ الطلاق بعد نهاية العدة سيتمخض ذالك عن رضيع قد ولد من هذه الزوجة  حين حل وقت الطلاق[اي بعد العدة ونهايتها] وأصبح الهم هو إرضاعه لذا قال تعالي {{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ....(6)/الطلاق،
7 .هذه( مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وسقوطها في هوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة (وضع حملها) والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (مطلقةً ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في :

أ )  أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

ب ) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

ج )  وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الي هنا تنتهي مرحلة الزوجية بالطلاق والتفريق والإشهاد عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:

د )  فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

و  )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

ل ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)

الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة ولم يتبقي غير تحقيق القول الشاذ بالطلاق في الحمل وهو القول الذي تفرد به محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة قال النسائي في كتابه الأقضية عقب رواية هذا الحديث(تفرد به محمد بن عبد الرحمن لا يتابع فيه عليه)

ويكفي ما قاله الحافظ النسائي ومعناه شذوذ روايته هذه ومخالفته لكل الثقات الضابطين فرواه من حيث لم يرووه وتفرد به مخالفا لهم أجمعين وهو وإن كان ثقة لكن حديثه لا يناطح حديث العدول الضابطين عنه في الحفظ كمال عن نافع عن ابن عمر وخلافه ويكفي غمزا فيه أن البخاري أعرض عن حديثه ولم يرو له في الجامع الصحيح له وامتدح فيه العلم باللغة ولم يمتدح فيه الضبط والإتقان في الحفظ.

22.التفريق  هو:

إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:

فالتفريق هو: فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
فالتفريق هو :

تفريق بعد توثيق

وبمعني ثالث:

فالتفريق هو:

تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:

23.صار التطليق(في تشريع سورة الطلاق(5هـ) منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله ،

24. يعني قد صارت العدة يليها التطليق في سورة الطلاق(5هـ) التي تؤدي إلي-- التفريق والتفريق بين الزوجين --يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل توااً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
يتبع إن شاء الله ص25

الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ)بعــد سورة البقرة(2هـ)

ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب12سورة سورة (هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ)

1.سورة البقرة عدد آياتها 286
2.سورة الأنفال 75 آية
3.
سورة آل عمران 200 آية
4.
سورة الأحزاب 73 آية
5. سورة الممتحنة 13 آية
6.
سورة النســــــــــاء176 آية
7.
سورة الزلزلة 8 آيات
8.
سورة الحديــــد 29 آية
9.
سورة محمد 38 آية
10.
سورة الرعـد 43 آية
11.
سورة الرحمن 78 آية
12.
سورة الإنسان 31 آية
13.
سورة الطلاق 12 آية
14.سورة البيِّنة 8 آيات

26. ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في: سور

ة الطلاق؟

^نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة2هـ  وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة2هـ لكن الذي تعدل فيها موضع:

العدة (ثلاثة قروء) من الطلاق ،

وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد

أ )عدة اليائسة من المحيض

ب)عدة الصغير التي لاتحيض

ج)عدة المرأة الحامل

 

تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:

طـــلاق الحامــل    .

انذار بإحصاء العدة  ثم العدة   ثم   انتهاء الحمل

بالوضع ثم   الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دُبُرِ حملها وبعد وضع حملها، وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها أو بسقوطها)

ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،

ألم يعيَ الناس قوله تعالي ذلك بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1.ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يَشْرَعُوَن في تطليق نسائهم بأن نسائهم صِرنَ بعد تنزيل سورة الطلاق هذه5 أو6هـ زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج أو شروعه  في التطليق،لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :

 

عـــــــدة أولات الأحمــال

(طول مدة الحمل أو ما تبقي منها) ثم إمساك أو طلاق بعد وضع الحمل  ثم إمساك أو تفريق ثم إشهاد

 

ويصف الباري جل وعلا حال النساء في العدة وما ينبغي علي الأزواج أن يكون منهم:
فقال تعالي:

1.(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
2.وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

3.وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

4.فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)

 

5.لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
{ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق مُمَنَّعَةٌ مُحَصَّنَةٌ من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي :
{الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت
الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتها آية1/سورة الطلاق)
{التكليف بإسكانهنَّ من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها:

عدة الإحصاء  ثم الإمساك أو الطلاق

قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق،

’هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لِهُوَةِ الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة(يعرف نهايتها بوضع حملها)والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في:
أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
الي هنا تنتهي مرحلة الزوجية بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلا عليها وهي:
د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة في سورة الطلاق والتي لم يرد لها ذكرٌ في أي سورة أخري

 

تحقيق الحديث  الشاذ لمحمد بن عبد الرحمن (…فليطلقها طاهرا أو حاملا)

وقد تم توضيح شذوذ حديث محمد بن عبد الرحمن في ذكره الطلاق في الحمل ومعارضته للآيات في سورة الطلاق ثم لكل الروايات الواردة في حديث ابن عمر التي لم تذكر الطلاق في الحمل وشذ هو فخالف هذا الجمع من الرواة الذين لم يذكروه وذكره هو مخالفا ويكفي تعليق الحافظ النسائي علي هذه الرواية في كتاب الأقضية بقوله(لا يتابع علي هذا الحديث) تتبع.الرابط http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_15.html

والرابط: http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_97.html

 

عدد الطلقات


أما عدد الطلقات فقد شرعه الله تعالي في سورة البقرة واستمر إقراره بسورة الطلاق لأنه لم ينزل بحكمه شيء في سورة الطلاق

والقاعدة:

1.أن الذي نزل بعـــــــــدُ هو ناســـخ لما نزل بذات الشأن قَبــــــــل ،وما لم ينزل به تشريع في سورة البقرة شرعهُ الله في سورة الطلاق
2. وما نزل بشأنه تشريعٌ في السورتين فالهيمنة للذي نزل بعــــــــــــد يعني متراخيا (أي لسورة الطلاق) وعليه فحكم تقييد الطلقات بعدد ثلاثة مستمر ولم يُبَدَّل في سورة الطلاق إنما الذي بُدِّل هو موضع الطلاق من العدة:

من

طـــــلاق    ثم   عـــــــــــدة  استبراء

(في تشريع سورة البقرة1 و2 هـ)

 

تبدل  الي:

 

عدة إحصاءٍ    ثم    إمساك أو طلاق

(في تشريع سورة الطلاق  5 أو6 هـ)

 

من

 

طـــــلاق    ثم   عـــــــــــدة  استبراء

تبدل  الي:

 

عدة إحصاءٍ    ثم    إمساك أو طلاق

 

فالطلاق موضعه من العدة كالآتي في سائر  أحوال المرأة  بعد تنزيل سورة الطلاق في العام5هـ تقريبا:
{طلاق اللاني يحضن من النساء هو :
عدة قدرها ثلاثة قروء أولا ثم طلاق ثم التفريق ثم الإشهاد

طلاق اليائسة(الآيسة) من المحيض والصغيرة التي لم تحض والمرضع التي غابت عنها الحيض نتيجة وفرة هرمون اللاكتين والبرو لاكتين:هو:

 

عدة قدرها ثلاثة أشهر قمرية ثم الإمساك أو التطليق ثم

 

التفريق ثم الإشهاد

 

*طلاق المرأة الحامل: عدة إحصاء قدرها طول مدة الحمل

 

أو ما  تبقي منها ثم وضع الحمل ثم الإمساك أو التطليق

 

ثم  التفريق ثم الإشهاد

 

طلاق الأمة :عدة قدرها حيضة واحدة (للائي يحضن منهن)ثم التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد

 

طلاق الأمة الحامل من سيدها مثل طلاق المرأة الحرة الحامل يعني:عدة قدرها طول مدة الحمل ثم تضع حملها ثم التطليق ثم التفريق ثم الاشهاد

 

أما أحكام عدد الطلقات التي قيدها الله تعالي في سورة البقرة واستمر هذا التقييد لم يتبدل منه شيئ إلي آخر تنزيل القرآن والي يوم القيامة

{

{ قال تعالي (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)

وقد تعدَّل ترتيب موضع الطلاق من العدة في سورة الطلاق

فصـارت :

عدة ثم إمساك أو طلاق بتخييره بينهما بعد أن كان طلاقا ثم عدة بدون تخييره  في سورة البقرة

 

لكن بقي حكم تقييد العَدَدِ بثلاث مرات مرتين يحق للزوج إرجاع زوجته فيهما بحرية والثالثة إن حدثت فلا تحل له حتي تنكح زوجا غيره [والنكاح هنا يتم بعقد وصداق وشهود وولي + وجوب الوطء وتذوق العسيلة ثم إن طلقها الزوج الثاني بِعِدَّةٍ أولاً ثم طلاق ثم تفريق ثم إشهاد فيجوز أن تُرد إلي زوجها الأول بعقد وصداق وولي وشهود؛ علي وضع وعدد جديد من الطلقات شأنه في ذلك شأن سائر الأزواج(راجع الآيات السابق ذكرها هنا في سورة البقرة)
http://altalaklledhqandansur.blogspot.com.eg/2016/02/blog-post_72.html

 

أما حكم الخُلع  فقد تنزل تشريعه في سورة البقرة واستمر التشريع قائماً لم يُبدَّلَ فيه شيئ من أصله إلا ما سري عليه من عموم التبديل العام لوضع الطلاق من العدة، يعني من أرادت أن تفتدي من زوجها بفدية أقسط شيئ فيها هو أن ترد عليه مهره أو صداقه(وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)/البقرة)

 

فعليها أن تعرض رغبتها في الإفتداء فتُفدي أي تُخلع، ولا يمانع الزوج من افتدائها وأقسط شيء يطلبه الزوج هو مهرها الذي أمهرها إياها كصداق وعليها أن ترده إن أرادت أن تختلع (أو تَفدِي نفسها من قيد زواج زوجها) 2.يسمي التفريق بينهما تفريقا وليس تطليقا ويجب أن يُشَد عليه كي تحل بهذه الشهادة.للأزواج

http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog- post_11.html
.عدة المختلعة التي تحيض هي حَيضَةٌ واحدة تستبرأ فيها لرحمها ثم تحل بعد هذه العدة للخُطَّاب


4.لا يحسب هذا التفريق من حق الزوج في ثلاث طلقات لأن الزوج مُجبر علي فراقها والحق الذي أعطاه الله للزوج من عدد الطلقات هو حق يُنفِقه هو بإرادته واختياره وقد ورد في أصح لفظ لحديث التفريق بين ثابت بن قيس وزوجته بأنه تفريق وليس تطليق وروايات التطليق في صحيح البخاري وسائر المصنفات أقل ضبطا وحفظاً من روايات التفريق (انظر تحقيق روايات حادثة اختلاع فاطمة بنت قيس وثابت رابط صفحة التحقيق بالمدونة هو:
http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_5.htm   l

الآيات.بسورة الطلاق(5هـ)

قال الله تعالي بعد سنوات من نزول سورة البقرة في تنزيل جديد أنزله بالحق وبالحق نزل في سورة الطلاق
من آية رقم1 الي آيةرقم7

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)

 

ثم من آية رقم 6الي رقم 7

(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق

 

حوادث الطلاق ابان العمل بتشريع سورة الطلاق(5هـ)
{حديث عبد الله بن عمر من أوثق طرقه وأحفظ رواياته وهو من رواية السلسلة الذهبية كما نص علي ذلك البخاري وابن حجر العسقلاني في كتاب سلسلة الذهب(رابط التنزيل للكتاب هو تنزل كتاب السلسلة الذهبية
http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_6.html
اتفق علي نصه الشيخان(البخاري ومسلم وغيرهما من الحفاظ وما جاء فيه مخالفةً لنصه من روايات أخري فقد حدث به عللة من علل المتن راجع الرابط:

http://wwwaltalaaklleddh.blogspot.com.eg/2015/12/blog-post_26.html
والحديث نصا :

حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (البخاري رقم4954 )

راجع الرابط: مدونة الطلاف للعدة

والذي ستجد فيه تحقيق كل روايات حديث ابن عمر والخلافات في النقد وعللها في السند وهو تحقيق رائع فاذهب اليه انقر في مستطيل الروابط عبارة: مدونة الطلاق للعدة

يتبع إن شاء الله

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق