بسم الله الرحمن الرحيم
يمر طلاق سورة الطلاق في 3 محطات زمنية رئيسية
1. الاولي محطة زمن الشروع وهي متحركة للأمام تمر كما تمر عقارب الساعة في صمت وبطيء يكاد لا يستشعر ولا يحس لبطئه
2. الثانية محطة زمن التحقيق {التطليق}
3..........
3 الثالثة محطة زمن ما بعد الطلاق
وكلهم يتعاقبون في خط زمني تتغير في زمانه المحدد كل محطة
1. اولا نقطة زمن الشروع
- مدة زمانها هو زمن {عدة الاحصاء} وهي المدة التي يشْرُعُ الزوج فيها بالتأهب للطلاق لما بعد نهاية زمانها – يعني اخر العدة –
- تتميز هذه الفترة بأنها فترة يتم فيا تبليغ الزوجة برغبة زوجها في تطليقها والتهيئ من كلا الزوجين للفراق عندما يأتي عليه عقارب ساعتة الزمنه{ بعد العدة}
- يمتنع بتاتا فيها أي تلفظ بالتطليق لأن وقت تحقيقة لم يحن بعد هكذا قضي الباري تعالي وحكم ومن تلفظ بالطلاق {ا}فلا قيمة لتلفظه {ب} وهو تلفظ مهدر لا معني له {ج} وإذا عاند وتصدر بالتلفظ فهو باطل محاه الله من صدر العدة عندما نزلت سورة الطلاق 5هـ
د} ومضار التصميم علي أنه لا زال مشروعاً في صدر العدة يقود الي عدة أهول منها :
1.أنه سيقتنع أنه طلق امرأته وهي لم تطلق
2.ستخرج الزوجة علي أنها طلقت وهي لم تزل في عصمته زوجة فقد يتقدم لها من يرغب في الزواج منها فتنكح من اخر وهي ما زالت علي ميثاق الاول فيقع المحذور والنكاح الباطل
3.بتضييق الزوج علي نفسه وتصميمه علي عناد ربه جل وعلا.
4.ويغلق باباً للرحمة فتحة الله لهما هو أن تحَوَلَ موضع التطليق الي بعد العدة ويفسح الله لهما مالا يدريه أحد{لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} لعل الله يهدي الزوج الي أن يمسكها فلا يطلقها في اي نقطة زمنية علي مسار العدة وقد وصفها الله تعالي بعدة الاحصاء
- وتتميز هذه الفترة أيضا بأن بدايتها هو اعلان الزوج زوجته برغبته في تطليقها{شروع} ونهايتها أن يمسكها فلا يطلقها - ولا يدلف بها الي المرحلة الثانية مرحلة التحقيق حتي يتأكد الزوج من رغبة الجادة من أنه محقق التطليق لا محالة في المرحلة الثانية وهي مرحلة التطليق القابعة هناك بعد تمام العدة وانتهائها نهائيا
- كما تتميز هذه الفترة الزمنية-الشروع- والمتحركة كعقارب الساعة لا تكاد تري وهي تمشي بالزمان الي فترة التحقيق بصمت قاسٍ مؤلم وسبب قسوته وايلامه هو التهاب الغرائز بينهما وتضييق الشرع عليهما في مكان الإقامة المحتم بيتها بيته –لعله يتراجع عن قرار التطليق السائران إليه بعد انتهاء العدة-
-وكذلك نومها مع زوجها في بيت واحد وفي فراش واحد علي ان لا تخرج الزوجة من البيت ولا يخرجها الزوج تحت اي ظرف الا لظرف حدوثه في عموم المجتمع المسلم يكاد يكون مستحيلا وهو ارتكابها فاحشة مبينة { والفاحشة المبينه هنا هي الزنا
- ورغم أن اتيانها للفاحشة شبه مستحيل الا ان الله تعالي لم يذكر مثلا سواه للتدليل علي ان بقاء الزوجة المنذرة بالتطليق وجها لوجه مع زوجها لا سبيل غيره للوصول الي زمن المرحلة التحقيقية الثانية ولا يجوز لهما أي استثناء اخر بقطع لا هوادة فيه ولا تهاون دونه والا فسدت كل اجراءات الاعتداد وبطل شأن التطليق.}
- وتتميز هذه الفترة أيضا بأنها فترة نظر ومجس للنفس لكلا الزوجين:
*هل سيستطيعا الفراق علي الحقيقة؟
*ام سيتراجعا عنه وهما في فترة الشروع التي جعلها الباري جل وعلا تحجب الزوج عن قراره طول العدة
1. ثلاثة أشهر قمرية للائي لا يحضن أو اللائي يئسن من المحيض
2. او طول مدة الحمل لأولات الأحمال حتي يضعن حملهن بالولادة أو السقط
أو 3. 3 أقراء- والقرأ حيضة وطهر{جاء هذا الحكم في سورة البقرة لكنه لم ينسخ وحملته أداة العطف "و" من سورة البقرة2هـ الي سورة الطلاق5هـ }
* كذلك ليقيس الزوج مقدرته علي فراق زوجته
*وقدومه علي تدمير أسرته وضياع أولاده أو أطفاله منه
*وهي اجراءات قاسية خاصة في ظل الإستثناءات اللصيقة لكليهما في بوتقة *ينصهر فيها كل الوجدان والعواطف بينهما *وتشتعل فيها لهيب الغريزة بينهما مدة ليست بالقليلة نسبة الي هذا العبأ العاطفي والوجداني والغريزي فهي طول مدة العدة التي حبسها الباري فيها بشكل تري فيه كل ثورات الغريزة والعواطف الجياشة التي قد لا يصبرا عليها فيحدث بينهما بعد ذلك تراجع بسبب معاينة كلاهما للحرمان الغريزي والعاطفي المفروض جبرا عليهما ليس لأنه حرام بينهما فهما مازالا زوجين يحل لهما ما يحل لكل زوجين- إنما شرط لكي يصلا الي نهاية العدة دون جماع لوجوب بلوغ الأجل بدون جماع في المرحلة الثانية الاتية حيث تبدأ مرحلة التطليق لتحقيق الزوج ما شرع وبدأ فيه واختاره واجتاز المدة التي فرضها الله تعالي بينهما فإن أفلحا في اجتيازها وتخطَّوها من غير جماع فقد أفلح الزوج في تخطي كل مرحلة الشروع بنجاح هادما للزوجية ليدلف الي مرحلة التطليق وتحقيقة
- كما أن اخر
هذه المرحلة أنه له أن يمسكها--
-ويهدم اجراءات العدة {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف..}
وكلمة او هنا هي نهاية المرحلة الاولي {الشروع} وبداية المرحلة الثانية {التحقيق} والاسلوب هذا هو التخيير بين اخر مرحلة الشروع والتهيأ للطلاق وبداية المرحلة الثانية { التحقيق} لتحقيق ما قد شرع فيه الزوج الراغب في الطلاق والتهيأ له {الزوج}
- وبرغم أن الله تعالي خيرة بالامساك دون ملامة ولا جناح ولا مساءلة. وهنا تنتهي فترة الشروع ليبدأ زمن الفترة الثانية وهو زمن التحقيق أي تحقيق الطلاق الذي شرع في مراحلة الزوج
- دليلها القاطع
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ :خطاب للنبي وأمته
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} اذا أردتم أن تطلقوا النساء
فَطَلِّقُوهُنَّ لِـــ عِدَّتِهِنَّ}أي فطلقوهن بعد عدتهن فاللام هنا لام بمعني بعد
. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} اي عدوها حتي الوصول الي نهابتها المفروضة في الاية الرابعة من نفس السورة
=١ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ٢=لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
۳=وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ٤=وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ٥= وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ٦=لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
{قلت المدون الست جمل هذه هي جمل اعتراضية قرانية}المسبوقة بعلامة =
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ {أي فإذا وصلن نهاية العدة} فَأَمْسِكُوهُنَّ{اي لا تطلقوهن وابقوا عليهن زوجات وانتهجوا معهن المعروف}بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ{يعني أو طلقوهن بمعروف} {واقعة الاشهاد}وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ {قاعدة الاشهاد}وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
قلت المدون قاعدة العدد هي
١. {و...} هذه الأداة تمددت بعدة اللاتي يحضن من سورة البقرة الي سورة الطلاق من دون محو او نسخ
٢.وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
٣.وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق}
1- فمرحلة الشروع دل عليها جملة الشرط غير الجازم { إذا طلقتم ... فطلقوا..... بالضبط مثل { إذا صليتم فتوضؤوا} وهو اسلوب من جملة واحدة فيها فعل الشرط ويتميز بأنه فعل ماض وجواب شرطه فطلقوا وهو فعل أمر دال علي زمن تحقيقه في مستقبل محدد من الزمن الاتي مستقبلا .. والمعني هنا في أنه نداء للنبي والمؤمنين كلهم ان من أراد أن يطلق امرأته فليطلق في مستقبل زمنه بعد انتهاء مدة العدة ودلت اللام الملصقة بلفظ لـ عدتهن علي انها لام بمعني بعد لعدم مجيئ قرينة دالة علي غير ذلك ولأنها تدخل علي الأسماء لا الأفعال ولكون زمن تحقيقها يكون بعد حدث ذكر في الاية دال علي مستقبل آت من زمان حدوثها بلوغ عدتهن {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمة ُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِــ عِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ **6جمل اعتراضية***{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ }
وهذه الجمل القرآنية الست 6جمل التي وضعتها بين القوسين وتحتها خط هي جمل اعتراضية تخللت السياق ووضعت مكانها خمس 5 نجمات {1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ 3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 4.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 5.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 6.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ يستكمل ان شاء الله
************.***************
أما المرحلة الثانية هي مرحلة التحقيق {التطليق}
ومن لزومها
1. حضور الزوجين وجها
2. حضور الشاهدين العدلين
3. التلفظ بالطلاق أمامهما لكم قبل التلفظ بالطلاق لابد لهما من التأكد عل ما سيشهدان عنه فإن استوفوه بالقسط فليشهدا علي الطلاق أما ما يجب عليهما إستيفائه قبل الشهادة فهو :
a}التثبت من أن الزوجين أحصيا العدة لقوله تعالي{وأحصوا العدة}
B}وأنهما ظلا مع بعضهما في بيت واحد طول أيام وليالي العدة
C}وأن الزوج لم يخرجها من بيتها
D}وأن الزوجة لم تخرج بتاتا في العدة
E} وأنه اي الزوج لم تقع منه مضرة لزوجته في العدة
F}وأنه أسكنها وأطعمها وأنفق عليها خلال عدتها
G}يعرضا عليه نصحا التراجع عن التطليق وإمساكها علي حال زوجيتها لقول الله تعالي{فأمسكوهن بمعروف أو....}
H}فإذا استوفوا كامل ما سيشهدا علية سمعوا منه التلفظ بالطلاق وقاما بالتفريق بينهما الي بيت وليها وإن وجدا أي مخالفة في أحد هذه الوقائع امتنعو عن الشهادة الي أأن يعيد عدتهما بنفس المراحل الزمنية حتي تحدث الشهادة في المرة التالية بنفس الاحترازات المذكورة آنفا فإن عجز الزوج عن تنفيذ اي فرض في شروط التطليق فلا سبيل له أن يطلق وبذلط أصبحت اقامة الشهادة لله بعدالة الشاهدين هي العقبة الثانية للأزواج في طريق طلاق الأزواج بعد العقبة الاولي وهي هـرم العدة بمدتها.
وبذلك يتحقق الطلاق ولا سبيل آخر لتحقيقه مطلقا الا بهذا الشرع المنزل في سورة الطلاق5هـ
3.
المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد الطلاق
******** *بداية أحكامهما كمطلقين è .
ß فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هو المقصود في كلامي بالنفقة عليها --مجازاً لكن علي الطفل حقيقة {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}//
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) فالانفاق هنا غلي الرضيع ولأجله فرض الله علي أبيه الانفاق-كأجر ارضاعه وليس نفقة اقامة ومن الجائز أن لا يقيم طفله معها عند أوليائها ويعطيها أجر الارضاع - لهما كلٌ بصفته: *لمطلقته بصفتها ترضعه *وللوليد الطفل بصفته رضيعا يحتاج لمن يرضعه
B/المضارة لها شق واحد فقط وزمنه المتاح للزوج الكائد هو : وهي تعتد معه في اثناء محبسها في البيت وكنهها زوجة لتأجيل التلفظ بالطلاق جبرا / لــ بعد/ العدة والحبس في البيت جاء من تكليفها بأن لا تخرج ومن تكليفه بأن لا يخرجها
C/ الانفاق عليها كيف؟ {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{في العدة حين كانت ما تزال زوجة}
فحين كانت حاملاً كانت زوجة فلما انتهي حملها الذي أوقف مشروع الطلاق حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ثم هنا وبعد الولادة قد وضعت الزوجة حملها وبادرها زوجها حتي قبيل المباغتة بثوانٍ بالتلفظ بتطليقها فصارت مطلقة لتوها وتحول الاهتمام شأنها الي تبعات ما كان زواجا قبلا وذبح الزوج عقد زواجه بها علي عتبة الخراب المرتقب الا ما شاء الله تعالي
وبدأ بينهما التفاهم علي أشلاء ما تبقي لهما :
/D فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
H / وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ...
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هو المقصود في كلامي بالنفقة عليها --مجازاً لكن علي الطفل حقيقة {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}//
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)
* فالانفاق هنا علي الرضيع ولأجله فرض الله علي أبيه الانفاق-كأجر ارضاعه وليس نفقة اقامة
**ومن الجائز أن لا يقيم طفله معها عند أوليائها ويعطيها أجر الارضاع - لهما كلٌ بصفته:
*لمطلقته بصفتها ترضعه
*وللوليد الطفل بصفته رضيعا يحتاج لمن يرضعه
للموضوع بقية ان شاء الله